فيلبس على الحس كذا عرفها المصنف
و تعليمها كغيرها من العلوم و الصنائع المحرمة
و القمار بالآلات المعدة له حتى اللعب بالخاتم و الجوز و البيض و لا يملك ما يترتب عليه من الكسب و إن وقع من غير المكلف فيجب رده على مالكه و لو قبضه غير مكلف فالمخاطب برده الولي فإن جهل مالكه تصدق به عنه و لو انحصر في محصورين وجب التخلص منهم و لو بالصلح
و الغش بكسر الغين
الخفي كشوب اللبن بالماء و وضع الحرير في البرودة ليكتسب ثقلا و يكره بما لا يخفى كمزج الحنطة بالتراب و التبن و جيدها برديئها
و تدليس الماشطة بإظهارها في المرأة محاسن ليست فيها من تحمير وجهها و وصل شعرها و نحوه و مثله فعل المرأة له من غير ماشطة و لو انتفى التدليس كما لو كانت مزوجة فلا تحريم
و تزيين كل من الرجل و المرأة بما يحرم عليه كلبس الرجل السوار و الخلخال و الثياب المختصة بها عادة
و يختلف ذلك باختلاف الأزمان و الأصقاع و منه تزيينه بالذهب و إن قل و الحرير إلا ما استثني و كلبس المرأة ما يختص بالرجل كالمنطقة و العمامة
و الأجرة على تغسيل الموتى و تكفينهم و حملهم إلى المغتسل و إلى القبر و حفر قبورهم
و دفنهم و الصلاة عليهم و غيرها