السكنى الشامل للثلاثة حيث يتعلق بالمسكن يقتضي سكناه بنفسه و من جرت عادته أي الساكن به أي بإسكانه معه
كالزوجة و الولد و الخادم و الضيف و الدابة إن كان في المسكن موضع معد لمثلها و كذا وضع ما جرت العادة بوضعه فيها من الأمتعة و الغلة بحسب حالها و ليس له أن يؤجرها و لا يغيرها و لا أن يسكن غيره و غير من جرت عادته به إلا بإذن المسكن
و قيل يجوزان مطلقا و الأول أشهر و حيث تجوز الإجارة فالأجرة للساكن .
الرابع التحبيس و حكمه حكم السكنى في اعتبار العقد و القبض و التقييد بمدة و الإطلاق و محله كالوقف و إذا حبس عبده أو فرسه أو غيرهما مما يصلح لذلك في سبيل الله أو على زيد لزم ذلك ما دامت العين باقية و كذا لو حبس عبده أو أمته في خدمة الكعبة أو مسجدا