على الانتفاع و لما كانت الفائدة بدونه منتفية أطلق اشتراطه فيها و يفهم من إطلاقه عدم اشتراط التقرب و به صرح الدروس و قيل يشترط و الأول أقوى نعم حصول الثواب متوقف على نيته
فإن أقتت بأمد مضبوط أو عمر أحدهما المسكن أو الساكن لزمت تلك المدة و ما دام العمر باقيا و إلا توقت بأمد و لا عمر أحدهما جاز الرجوع فيها متى شاء
و إن مات أحدهما مع الإطلاق بطلت و إن لم يرجع كما هو شأن العقود الجائزة بخلاف الأولينو يعبر عنها أي عن السكنى بالعمرى إن قرنت بعمر أحدهما و الرقبى إن قرنت بالمدة و يفترقان عنها بوقوعهما على ما لا يصلح للسكنى فيكونان أعم