حكما هذا إذا تجددت الزيادة بعد ملك المتهب بالقبض فلو كان قبله فهي للواهب
و لو وهب أو وقف أو تصدق في مرض موته فهي من الثلث على أجود القولين إلا أن يجيز الوارث و مثله ما لو فعل ذلك في حال الصحة و تأخر القبض إلى المرض و لو شرط في الهبة عوضا يساوي الموهوب نفذت من الأصل لأنها معاوضة بالمثل كالبيع بثمن المثل .
الثالث السكنى و توابعها و كان الأولى عقد الباب للعمرى لأنها أعم موضوعا كما فعل في الدروس و لا بد فيها من إيجاب و قبول كغيرها من العقود و قبض على تقدير لزومها أما لو كانت جائزة كالمطلقة كان الإقباض شرطا في جواز التسلط