على الأقوى في الأخير و قيل مطلق التصرف و هو ظاهر العبارة و في تنزيل موت المتهب منزلة التصرف قولان من عدم وقوعه منه فتتناوله الأدلة المجوزة للرجوع و من انتقال الملك عنه بالموت بفعله تعالى و هو أقوى من نقله بفعله و هو أقوى و خيرة المصنف في الدروس و الشرح أو يعوض عنها بما يتفقان عليه أو بمثلها أو قيمتها مع الإطلاق
أو يكن رحما قريبا و إن لم يحرم نكاحه أو يكن زوجا أو زوجة على الأقوى لصحيحة زرارة و لو عابت لم يرجع بالأرش على الموهوب و إن كان بفعله لأنها غير مضمونة عليه و قد سلطه على إتلافها مجانا فإبعاضها أولى و لو زادت زيادة متصلة كالسمن و إن كان بعلف المتهب فللواهب إن جوزنا الرجوع حينئذ و المنفصلة كالولد و اللبن للموهوب له لأنه نماء حدث في ملكه فيختص به سواء كان الرجوع قبل انفصالها بالولادة و الحلب أم بعده لأنه منفصلالسكني