القبض المشروط فأغنى عن قبض آخر و عن مضي زمان يسعه إذ لا مدخل للزمان في ذلك مع كونه مقبوضا و إنما كان معتبرا مع عدم القبض لضرورة امتناع حصوله بدونه
و إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين كونه بيده بإيداع أو عارية أو غصب أو غير ذلك و الوجه واحد و قيل بالفرق بين القبض بإذنه و غيره و هو حسن إذ لا يد للغاصب شرعا و كذا إذا وهب الولي الصبي أو الصبية ما في يد الولي كفى الإيجاب و القبول من غير تجديد القبض لحصوله بيده و هي بمنزلة يده و لا مضي زمان و قيل يعتبر قصد القبض عن الطفل لأن المال المقبوض بيد الولي له فلا ينصرف إلى الطفل إلا بصارف و هو القصد و كلام الأصحاب مطلق و لا يشترط في الإبراء و هو إسقاط ما في ذمة الغير من الحق القبول لأنه إسقاط حق لا نقل ملك
و قيل يشترط لاشتماله على المنة و لا يجبر على قبولها كهبة العين و الفرق واضح و كذا لا يشترط في الهبة القربة للأصل لكن لا يثاب عليها بدونها و معها تصير عوضا كالصدقة
و يكره تفضيل بعض الولد على بعض و إن اختلفوا في الذكورة و الأنوثة لما فيه من كسر قلب المفضل عليه و تعريضهم للعداوة