منها من هذا الوجه و إن كانت أعم منهما من حيث جواز إطلاقها في المسكون مع اقترانها بالعمر و المدة و الإطلاق بخلافهما و كل ما صح وقفه من أعيان الأموال صح إعماره و إرقابه و إن لم يكن مسكنا و بهذا ظهر عموم موضوعهما و إطلاقالتحبيس