فيهما لا قضاء و هو يتم في الثاني دون الأول للنهي و الذي يناسب الأصل فيه وجوب القضاء و الكفارة ما لم تظهر الموافقة و إلا فالإثم خاصة نعم لو كان في هذه الصور جاهلا بجواز التعويل على ذلك جاء فيه الخلاف في تكفير الجاهل و هو حكم آخر أو نظر إلى امرأة محرمة بقرينة قوله أو غلام فأمنى مع عدم قصده الإمناء و لا اعتياده و لو قصد فالأقرب الكفارة و خصوصا مع الاعتياد إذ لا ينقص عن الاستمناء بيده أو ملاعبته و ما قربه حسن لكن يفهم منه أن الاعتياد بغير قصد الإمناء غير كاف و الأقوى الاكتفاء به و هو ظاهره في الدروس و إنما وجب القضاء مع النظر إلى المحرم مع عدم الوصفين للنهي عنه فأقل مراتبه الفساد كغيره من المنهيات في الصوم من الارتماس و الحقنة و غيرهما و الأقوى عدم القضاء بدونهما كغيره من المنهيات