قطائعهم و ضابطه كل ما اصطفاه ملك الكفار لنفسه و اختص به من الأموال المنقولة و غيرها غير المغصوبة من مسلم أو مسالم و ميراث فاقد الوارث الخاص و هو من عدا الإمام و إلا فهو (ع) وارث من يكون كذلك و الغنيمة بغير إذنه غائبا كان أم حاضرا على المشهور و به رواية مرسلة إلا أنه لا قائل بخلافها ظاهرا
و المشهور أن هذه الأنفال مباحة حال الغيبة فيصح التصرف في الأرض المذكورة بالإحياء و أخذ ما فيها من شجر و غيره نعم يختص ميراث من لا وارث له بفقراء بلد الميت و جيرانه للرواية و قيل بالفقراء مطلقا لضعف المخصص و هو قويو قيل مطلقا كغيرهو أما المعادن الظاهرة و الباطنة في غير أرضه (ع) فالناس