لأن اليتيم قسيم للمسكين في الآية و هو يقتضي المغايرة و لو سلم عدمه نظرا إلى أنها لا تقتضي المباينة فعند عدم المخصص يبقى العموم و توقف المصنف في الدروس
و يكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم و إن كان غنيا في بلده بشرط أن يتعذر وصوله إلى المال على الوجه الذي قررناه في الزكاة و ظاهرهم هنا عدم الخلاف فيه و إلا كان دليل اليتيم آتيا فيهو لا يعتبر العدالة لإطلاق الأدلة و يعتبر الإيمان لاعتباره في المعوض بغير خلاف مع وجوده و لأنه صلة و موادة و المخالف بعيد عنهما و فيهما نظر و لا ريب أن اعتباره أولى
الانفال