و قال المرتضى رضي الله عنه يستحق المنتسب إلى هاشم و لو بالأم استنادا إلى قوله (ص) عن الحسنين (ع) هذان ابناي إمامان و الأصل في الإطلاق الحقيقة و هو ممنوع بل هو أعم منها و من المجاز خصوصا مع وجود المعارضو قال المفيد و ابن الجنيد يستحق المطلبي أيضا و قد بيناه
و يشترط فقر شركاء الإمام (ع) أما المساكين فظاهر و أما اليتامى فالمشهور اعتبار فقرهم لأن الخمس عوض الزكاة و مصرفها الفقراء في غير من نص على عدم اعتبار فقره فكذا العوض و لأن الإمام (ع) يقسمه بينهم على قدر حاجتهم و الفاضل له و المعوز عليه فإذا انتفت الحاجة إليه انتفى النصيبو فيه نظر بين و من ثم ذهب جماعة إلى عدم اعتباره فيهم