صرف حقه (ع) إلى نوابه أنه لا يحل منه حال الغيبة شيء لغير فريقه و المشهور بين الأصحاب و منهم المصنف في باقي كتبه و فتاواه استثناء المناكح و المساكن و المتاجر من ذلك فتباح هذه الثلاثة مطلقا و المراد من الأول الأمة المسبية حال الغيبة و ثمنها و مهر الزوجة من الأرباح و من الثاني ثمن المسكن منها أيضا و من الثالث الشراء ممن لا يعتقد الخمس أو ممن لا يخمس و نحو ذلك و تركه هنا إما اختصارا أو اختيارا لأنه قول لجماعة من الأصحاب و الظاهر الأول لأنه ادعى في البيان إطباق الإمامية عليه نظرا إلى شذوذ المخالف
و ثلاثة أقسام و هي بقية الستة لليتامى و هم الأطفال الذين لا أب لهم و المساكين و المراد بهم هنا ما يشمل الفقراء كما في كل موضع يذكرون منفردين و أبناء السبيل على الوجه المذكور في الزكاة من الهاشميين المنتسبين إلى هاشم بالأب دون الأم و دون المنتسبين