كذلك
و الدين المتقدم و المقارن لحول الاكتساب من المئونة و لا يجبر التالف من المال بالربح و إن كان في عامهو في جبر خسران التجارة بربحها في الحول وجه قطع به المصنف في الدروس و لو كان له مال آخر لا خمس فيه ففي أخذ المئونة منه أو من الكسب أو منهما بالنسبة أوجه و في الأول احتياط و في الأخير عدل و في الأوسط قوة و لو زاد بعد تخميسه زيادة متصلة أو منفصلة وجب خمس الزائد كما يجب خمسة مما لا خمس في أصله سواء أخرج الخمس أولا من العين أم من القيمة و المراد بالمئونة هنا مئونة السنة و مبدؤها ظهور الربح و يتخير بين تعجيل إخراج ما يعلم زيادته