• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه چهارم> فقه (1)> شرح لمعه از کتاب طهارت تا کتاب صوم

الآية و صريح الرواية ثلاثة منها للإمام (ع) و هي سهم الله و رسوله و ذي القربى و هذا السهم و هو نصف الخمس يصرف إليه إن كان حاضرا أو إلى نوابه و هم الفقهاء العدول الإماميون الجامعون لشرائط الفتوى لأنهم وكلاؤه ثم يجب عليهم فيه ما يقتضيه مذهبهم فمن يذهب منهم إلى جواز صرفه إلى الأصناف على سبيل التتمة كما هو المشهور بين المتأخرين منهم يصرفه على حسب ما يراه من بسط و غيره و من لا يرى ذلك يجب عليه أن يستودعه له إلى ظهوره فإذا حضرته الوفاة أودعه من ثقة و هكذا ما دام غائبا أو يحفظ أي يحفظه من يجب عليه بطريق الاستيداع كما ذكرناه في النائب و ليس له أن يتولى إخراجه بنفسه إلى الأصناف مطلقا و لا لغير الحاكم الشرعي فإن تولاه غيره ضمن و يظهر من إطلاقه