• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 

و نظر في حلالنا و حرامنا، وعرف احکامنا، فليرضوا به حکما، فاني قد جعلته عليکم حاکما، فاذا حکم بحکمنا فلم يقبل منه، فانما استخف بحکم الله و علينا رد، والراد علينا، راد علي الله و هو علي حد الشرک بالله».

قلت: فان کان کل رجل اختار رجلا من اصحابنا فرضيا ان يکونا الناظرين في حقهما، واختلفا فيما حکما، وکلاهما اختلفا في حديثکم، فقال: «الحکم ما حکم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما في الحديث و اورعهما، ولا يلتفت الي ما حکم به الآخر».

ان هذا القسم من الترجيح قد ورد في غير واحد من الروايات لکن الجميع راجع الي ترجيح حکم احد القاضيين علي حکم القاضي الآخر، ومن المحتمل جدا اختصاص الترجيح به لمورد الحکومة، حتي يرتفع النزاع الواقعةو تفصل الخصومة، ولا دليل علي التعدي منه الي غيره، وذلک لانه لما کان ايقاف الواقعة و عدم صدور الحکم، غير خال من المفسدة، امر الامام باعمال المرجحات حتي يرتفع النزاع.

نعم ورد الترجيح بصفات الراوي في تعارض الخبرين، فيما رواه ابن ابي جمهور الاحسائي، عن العلامة، مرفوعا الي زرارة، لکن الرواية فاقدة للسند، يرويها ابن ابي جمهور الاحسائي (المتوفي حوالي سنة900هجري)، عن العلامة (المتوفي عام 726هجري)، عن زرارة (المتوفي عام150 هجري)، ومثل هذا لا يصح الاحتجاج به ابدا، ولاجل ذلک، لم نعتمد عليها. وعلي ذلک ليس هنا دليل صالح لوجوب الترجيح بصفات الراوي.

الکافي:1/68، ط دار الکتاب الاسلامية.

الوسائل: الجزء18، الباب9من ابواب صفات القاضي، الحديث 20رواية داودبن الحصين و45، رواية موسي بن اکيل.