الرابع: مناط الاستصحاب بنائً علي کونه من باب التعبّد
ليس المناط الظنّ الشخصي بناءً علي کونه من باب الظّن
الرابع إن المناط في اعتبار الاستصحاب ، على القول بكونه من باب التعبد الظاهري ، هو مجرد عدم العلم بزوال الحالة السابقة . و أما على القول من باب الظن المعهود من طريقة الفقهاء عدم اعتبار إفادة الظن في خصوص المقام . كما يعلم ذلك من حكمهم بمقتضيات الاصول كلية مع عدم إعتبار هم أن يكون العامل بها ظانا ببقاء الحالة السابقة . و يظهر من ذلك لادنى متتبع في أحكام العبادات و المعاملات و المرافعات و السياسات .
نعم ذكر شيخنا البهائي ، قدس سره ، في الحبل المتين ، في باب الشك في الحدث بعد الطهارة ، ما يظهر منه اعتبار الظن الشخصي ، حيث قال : ( لا يخفى أن الظن الحاصل بالاستصحاب في من تيقن الطهارة و شك في الحدث لا يبقى على نهج واحد ، بل يضعف بطول المدة شيئا