• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

القول بخلافه من أعيان الأصحاب من القدماء و المتأخّرين،على ما يشهد به الحكاية و الوجدان.

أمّا الحكاية،فقد نقل المحقّق و العلّامة رحمهما اللّه و غيرهما القول بجواز أخذ الأُجرة على القضاء عن بعضٍ.

فقد قال في الشرائع:أمّا لو أخذ الجعل من المتحاكمين،ففيه خلاف 3 ،و كذلك العلّامة رحمه اللّه في المختلف 4 .

و قد حكى العلّامة الطباطبائي في مصابيحه 1 عن فخر الدين و جماعة2 التفصيل بين العبادات و غيرها3 .

و يكفي في ذلك ملاحظة الأقوال التي ذكرها في المسالك في باب المتاجر4 ،و أمّا ما وجدناه،فهو أنّ ظاهر المقنعة5 ،بل النهاية6 و محكي القاضي 7 جواز الأجر على القضاء مطلقاً و إنْ أوّل بعضٌ 8

(3)الشرائع 4:69.

(4)المختلف 5:17.

(1)المصابيح(مخطوط):59.

(2)لم ترد« و جماعة» في« ف».

(3)لم نعثر على هذا التفصيل في الإيضاح،نعم سيأتي عنه التفصيل في الكفائي بين العبادي و التوصّلي.

(4)المسالك 3:132.

(5)المقنعة:588.

(6)النهاية:367.

(7)اُنظر المهذّب 1:346،و حكاه عنه النراقي في المستند 2:350.

(8)راجع مفتاح الكرامة 4:96.