و كذا لا يطلق الولي عن السكران و كذا المغمى عليه و شارب المرقد كالنائم لأن عذرهم متوقع الزوال و الاختيار فلا يقع طلاق المكره كما لا يقع شيء من تصرفاته عدا ما استثني و يتحقق الإكراه بتوعده بما يكون مضرا به في نفسه أو من يجري مجراه بحسب حاله مع قدرة المتوعد على فعل ما توعد به