واحد و إلا لوجبا فيكون واحدا غير معين و ذلك غرر مبطل لها كالبيع بثمنين على تقديرين و لو تحمل مثل هذا الغرر لزم مثله في البيع بثمنين لاشتراكهما في العقد اللازم المشتمل على المعاوضة نعم لو وقع ذلك جعالة توجهت الصحة لاحتمالها من الجهالة ما لا تحتمله الإجارة
و لو شرط عدم الأجرة على التقدير الآخر لم تصح في مسألة النقل في اليومين و تثبت أجرة المثل على المشهور و مستند الحكمين خبران أحدهما صحيح و ليس بصريح في المطلوب و الآخر ضعيف أو موثق فالرجوع فيهما إلى الأصول الشرعية أولى و للمصنف رحمه الله في الحكم الثاني بحث نبه عليه بقوله
و في ذلك نظر لأن قضية كل إجارة المنع من نقيضها فيمكن أن يجعل مورد الإجارة هنا القسم الذي فرض فيه أجرة و التعرض للقسم الآخر الخالي عنها تعرضها في العقد لحكم يقتضيه فإن قضية الإجارة بالأجرة المخصوصة في الزمن المعين حيث يطلق عدم استحقاق شيء لو لم