و عرفاً.و المراد بوجوب الوفاء:العمل بما اقتضاه العقد في نفسه بحسب دلالته اللفظيّة،نظير الوفاء بالنذر،فإذا دلّ العقد مثلاً على تمليك العاقد ماله من غيره وجب العمل بما يقتضيه التمليك
1 من ترتيب آثار ملكيّة ذلك الغير له،فأخذه من يده بغير رضاه و التصرّف فيه كذلك نقضٌ لمقتضى ذلك العهد،فهو حرام.
فإذا حرم بإطلاق الآية جميع ما يكون نقضاً لمضمون العقد و منها التصرّفات الواقعة بعد فسخ المتصرّف من دون رضا صاحبه كان هذا لازماً مساوياً للزوم العقد و عدم انفساخه بمجرّد فسخ أحدهما،فيستدلّ بالحكم التكليفي على الحكم الوضعي أعني فساد الفسخ من أحدهما بغير رضا الآخر،و هو معنى اللزوم
2 .
و ممّا ذكرنا ظهر ضعف ما قيل:من أنّ معنى وجوب الوفاء بالعقد:العملُ بما يقتضيه من لزومٍ و جواز3 ،فلا يتمّ الاستدلال به على اللزوم.
توضيح الضعف:أنّ اللزوم و الجواز من الأحكام الشرعيّة للعقد،و ليسا من مقتضيات العقد في نفسه مع قطع النظر عن حكم الشارع.نعم،هذا المعنى أعني:وجوب الوفاء بما يقتضيه العقد في نفسه يصير بدلالة الآية حكماً شرعيّاً للعقد،مساوياً للّزوم.
و أضعف من ذلك:ما نشأ من عدم التفطّن لوجه دلالة الآية على