• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

العمل وفق المشهور و هو البطلان

و القاضي و غيرهم خصوصاً1 المحقّق الثاني 2 الذي بنى المسألة على شرعية أفعال الصبيّ يدلّ على عدم تحقّق الإجماع.

و كيف كان،فالعمل على المشهور3 .

ما يستأنس به للبطلان

و يمكن 4 أن يستأنس له أيضاً بما ورد في الأخبار المستفيضة من أنّ« عمد الصبي و خطأه واحد» كما في صحيحة ابن مسلم 5 و غيرها6 ،و الأصحاب و إن ذكروها في باب الجنايات،إلّا أنّه لا إشعار في نفس الصحيحة بل و غيرها بالاختصاص بالجنايات؛ و لذا تمسّك بها الشيخ في المبسوط7 و الحلّي في السرائر8 ،على أنّ إخلال الصبيّ المُحرِم بمحظورات الإحرام التي تختصّ الكفارة فيها9 بحال التعمّد لا يوجب كفارةً على الصبيّ،و لا على الوليّ؛ لأنّ عمده خطأ.

(1)لم ترد« غيرهم خصوصاً» إلّا في« ف»،« ش» و مصحّحة« ن».

(2)تقدّم كلامهم في الصفحة 278 280.

(3)لم ترد« فالعمل على المشهور» في« ف».

(4)في« ف»:فيمكن.

(5)في« ف»:محمد بن مسلم.

(6)الوسائل 19:307،الباب 11 من أبواب العاقلة،الحديث 2 و 3،و الصفحة 66،الباب 36 من أبواب كتاب القصاص في النفس،الحديث 2.

(7)المبسوط 1:329.

(8)السرائر 1:636 637.

(9)كذا في« ف»،و في« ص» بدل« الكفارة فيها»:« حرمتها»،و في غيرهما جمع بينهما بجعل أحدهما أصلاً و الآخر بدلاً،و في« ش» جمع بينهما مع عدم الإشارة إلى ذلك.