أو مع عدمه عن المجنون المطبق مع المصلحة لا عن الصبي لأن له أمدا يرتقب و يزول نقصه فيه و كذا المجنون ذو الأدوار
و لو بلغ الصبي فاسد العقل طلق عنه الولي حينئذ و أطلق جماعة من الأصحاب جواز طلاق الولي عن المجنون من غير فرق بين المطبق و غيره و في بعض الأخبار دلالة عليه و التفصيل متوجه و به قطع في القواعد و اعلم أن الأخبار غير صريحة في جوازه من وليه و لكن فخر المحققينادعى الإجماع على جوازه فكان أقوى في حجيته منها و العجب أن الشيخفي الخلاف ادعى الإجماع على عدمه