و لو ظهر فيها أي في الأجرة
عيب فللأجير الفسخ أو الأرش مع التعيين للأجرة في متن العقد لاقتضاء الإطلاق السليم و تعيينه مانع من البدل كالبيع فيجبر العيب بالخيار
و مع عدمه أي عدم التعيين
يطالب بالبدل لعدم تعيين المعيب أجرة فإن أجيب إليه و إلا جاز له الفسخ و الرضا بالمعيب فيطالب بالأرش لتعيين المدفوع عوضا بتعذر غيره
و قيل له الفسخ في المطلقة مطلقا
و هو قريب إن تعذر الإبدال كما ذكرناه لا مع بدله لعدم انحصار حقه في المعيب
و لو جعل أجرتين على تقديرين كنقل المتاع في يوم بعينه بأجرة و في يوم
آخر بأجرة
أخرى أو جعل أجرتين أحدهما
في الخياطة الرومية و هي التي بدرزين
و الأخرى على الخياطة
الفارسية و هي التي بواحد فالأقرب الصحة لأن كلا الفعلين معلوم و أجرته معلومة و الواقع لا يخلو منهما و لأصالة الجواز و يشكل بمنع معلوميته إذ ليس المستأجر عليه المجموع و لا كل