• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

التوصّليات،و عدم جوازه في المندوبات التعبّدية،فليس مطّرداً و لا منعكساً.

نعم،قد استدلّ على المطلب بعض الأساطين في شرحه على القواعد بوجوه،أقواها:أنّ التنافي بين صفة الوجوب و التملّك ذاتي؛ لأنّ المملوك و المستحقّ 1 لا يملك و لا يستحقّ ثانياً2 .

توضيحه

أنّ الذي يقابل المال لا بدّ أن يكون كنفس المال ممّا يملكه المؤجر حتى يملّكه المستأجر3 في مقابل تمليكه المال إيّاه،فإذا فرض العمل واجباً للّه ليس للمكلّف تركه،فيصير نظير العمل المملوك للغير،أ لا ترى أنّه إذا آجر نفسه لدفن الميّت لشخص لم يجز له أن يؤجر نفسه ثانياً من شخص آخر لذلك العمل،و ليس إلّا لأنّ الفعل صار مستحقّاً للأوّل و مملوكاً له،فلا معنى لتمليكه ثانياً للآخر مع فرض بقائه على ملك الأوّل،و هذا المعنى موجود فيما أوجبه اللّه تعالى،خصوصاً فيما يرجع إلى حقوق الغير،حيث إنّ حاصل الإيجاب هنا جعل الغير مستحقّاً لذلك العمل من هذا العامل،كأحكام تجهيز الميت التي جعل الشارع الميت مستحقّاً لها على الحي،فلا يستحقّها غيره ثانياً.

هذا،و لكنّ الإنصاف أنّ هذا الوجه أيضاً لا يخلو عن الخدشة؛ لإمكان منع المنافاة بين الوجوب الذي هو طلب الشارع الفعل،و بين

(1)كذا في« ش» و المصدر،و في سائر النسخ:المملوك المستحق.

(2)شرح القواعد(مخطوط):الورقة 27.

(3)في« ف»:للمستأجر.