حلال
2 لمن كان من الناس مَلِكاً أو سُوقَة أو كافراً أو مؤمناً فحلال إجارته،و حلال كسبه من هذه الوجوه.
فأمّا وجوه الحرام من وجوه الإجارة:نظير أن يؤاجر نفسه على حمل ما يحرم أكله أو شربه،أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشي ء أو حفظه،أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضراراً،أو قتل النفس بغير حقٍ
3 ،أو عمل
4 التصاوير و الأصنام و المزامير و البَرابِط و الخمر و الخنازير و الميتة و الدم،أو شي ء من وجوه الفساد الذي كان محرّماً عليه من غير جهة الإجارة فيه.
و كلّ أمرٍ منهيّ عنه من جهة من الجهات،فمحرّم على الإنسان إجارة نفسه فيه أو له أو شي ء منه أو له،إلّا لمنفعة من استأجره
5 كالذي يستأجر له الأجير ليحمل الميتة ينحّيها
6 عن أذاه أو أذى غيره و ما أشبه ذلك إلى أن قال-:
و كلّ من آجر نفسه أو ما يملك،أو يلي أمره من كافر أو مؤمن أو مَلِكٍ أو سُوقَةٍ على ما فسّرنا ممّا تجوز الإجارة فيه فحلال محلّل فعله و كسبه.