و لو فسر الطلقة بأزيد من الواحدة كقوله أنت طالق ثلاثا لغا التفسير و وقع واحدة لوجود المقتضي و هو أنت طالق و انتفاء المانع إذ ليس إلا الضميمة و هي تؤكده لا تنافيه و لصحيحة جميلو غيرها في الذي يطلق في مجلس ثلاثا قال هي واحدة
و قيل يبطل الجميع لأنه بدعة لقول الصادق (ع) من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشيء من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله و حمل على إرادة عدم وقوع الثلاث التي أرادها . و يعتبر في المطلق البلوغ فلا يصح طلاق الصبي و إن أذن له الولي أو بلغ عشرا على أصح القولين و العقل فلا يصح طلاق المجنون المطبق مطلقا و لا غيره في حال جنونه و يطلق الولي و هو الأب و الجد له مع اتصال جنونه بصغره و الحاكم عند عدمهما