• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> فقه (5) > شرح لمعه کتاب طلاق تا کتاب ارث


و لو فسر الطلقة بأزيد من الواحدة كقوله أنت طالق ثلاثا لغا التفسير و وقع واحدة لوجود المقتضي و هو أنت طالق و انتفاء المانع إذ ليس إلا الضميمة و هي تؤكده لا تنافيه و لصحيحة جميلو غيرها في الذي يطلق في مجلس ثلاثا قال هي واحدة
و قيل يبطل الجميع لأنه بدعة لقول الصادق (ع) من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشيء من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله و حمل على إرادة عدم وقوع الثلاث التي أرادها . و يعتبر في المطلق البلوغ فلا يصح طلاق الصبي و إن أذن له الولي أو بلغ عشرا على أصح القولين و العقل فلا يصح طلاق المجنون المطبق مطلقا و لا غيره في حال جنونه و يطلق الولي و هو الأب و الجد له مع اتصال جنونه بصغره و الحاكم عند عدمهما