و تملك الأجرة بالعقد لاقتضاء صحة المعاوضة انتقال كل من العوضين إلى الآخر لكن لا يجب تسليمها قبل العمل و إنما تظهر الفائدة في ثبوت أصل الملك فيتبعها النماء متصلا و منفصلا
و يجب تسليمها بتسليم العين المؤجرة
و إن كانت على عمل فبعده لا قبل ذلك حتى لو كان المستأجر وصيا أو وكيلا لم يجز له التسليم قبله إلا مع الإذن صريحا أو بشاهد الحال و لو فرض توقف الفعل على الأجرة كالحج و امتنع المستأجر من التسليم تسلط الأجير على الفسخ