مرسله السياري في المقام
كلماتهم:أنّ العيب مضمونٌ على البائع،بخلاف الثاني فإنّه لا دليل على أنّ فقد الصفة المشترطة قبل القبض أو في مدّة الخيار مضمونٌ على البائع،بمعنى كونه سبباً للخيار.
و للنظر في كلا شقّي الثمرة مجال.
و ربّما يستدلّ
1 لكون الخيار هنا خيار العيب بما في مرسلة السيّاري الحاكية لقضيّة
2 ابن أبي ليلى،حيث قدّم إليه رجلٌ خصماً له،فقال:إنّ هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبها حين كشفها
3 شعراً،و زعمت أنّه لم يكن لها قطّ،فقال له ابن أبي ليلى:إنّ الناس ليحتالون لهذا بالحيل حتّى يذهبوه،فما الذي كرهت؟ فقال له:أيّها القاضي إن كان عيباً فاقض لي به،قال
4 حتّى أخرج إليك فإنّي أجد أذى في بطني،ثم دخل بيته و خرج من بابٍ آخر،فأتى محمّد بن مسلم الثقفي،فقال له:أيّ شي ءٍ تروون عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة لا يكون على ركبها شعرٌ،أ يكون هذا عيباً؟ فقال له محمّد بن مسلم:أمّا هذا نصّاً فلا أعرفه،و لكن حدّثني أبو جعفر عن أبيه،عن آبائه،عن النبي صلى اللَّه عليه و آله،قال:« كلّ ما كان في أصل الخِلْقة فزاد أو نقص فهو عيبٌ» فقال له ابن أبي ليلى:حسبُك هذا! فرجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب
5 .