و استشكل فيها في القواعد
1 و التحرير
2 .
و قال في القواعد:و في صحّة بيع المميّز بإذن الوليّ نظر
3 ،بل عن الفخر في شرحه:أنّ الأقوى الصحّة؛ مستدلا بأنّ العقد إذا وقع بإذن الولي كان كما لو صدر عنه
4 و لكن لم أجده فيه و قوّاه المحقّق الأردبيلي على ما حكي عنه
5 .
و يظهر من التذكرة عدم ثبوت الإجماع عنده،حيث قال:و هل يصحّ بيع المميّز و شراؤه؟ الوجه عندي:أنّه لا يصحّ
6 .
و اختار في التحرير:صحّة بيع الصبي في مقام اختبار رشده
7 .
و ذكر المحقّق الثاني:أنّه لا يبعد بناء المسألة على أنّ أفعال الصبيّ و أقواله شرعيّة أم لا،ثمّ حكم بأنّها غير شرعيّة،و أنّ الأصحّ بطلان العقد
8 .