• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

و استشكل فيها في القواعد1 و التحرير2 .

و قال في القواعد:و في صحّة بيع المميّز بإذن الوليّ نظر3 ،بل عن الفخر في شرحه:أنّ الأقوى الصحّة؛ مستدلا بأنّ العقد إذا وقع بإذن الولي كان كما لو صدر عنه 4 و لكن لم أجده فيه و قوّاه المحقّق الأردبيلي على ما حكي عنه 5 .

و يظهر من التذكرة عدم ثبوت الإجماع عنده،حيث قال:و هل يصحّ بيع المميّز و شراؤه؟ الوجه عندي:أنّه لا يصحّ 6 .

و اختار في التحرير:صحّة بيع الصبي في مقام اختبار رشده 7 . و ذكر المحقّق الثاني:أنّه لا يبعد بناء المسألة على أنّ أفعال الصبيّ و أقواله شرعيّة أم لا،ثمّ حكم بأنّها غير شرعيّة،و أنّ الأصحّ بطلان العقد8 .

(1)القواعد 1:224.

(2)التحرير 1:244.

(3)القواعد 1:169.

(4)حكاه عنه المحقّق التستري في مقابس الأنوار(الصفحة 110)،و لكنّ الموجود في الإيضاح(2:55)ذيل عبارة والده هكذا:« و الأقوى عدم الصحّة»،و لم نعثر فيه على غيره.

(5)لم نعثر على الحاكي عنه بهذا النحو،نعم في المقابس(الصفحة 110):و مال المقدّس الأردبيلي في كتابه إلى جواز بيعه مع الرشد و إذن الوليّ،اُنظر مجمع الفائدة 8:152 153.

(6)التذكرة 2:80،و فيه:و شراؤه بإذن الوليّ.

(7)التحرير 1:218.

(8)جامع المقاصد 5:194.