عن
1 قصد الإخلاص.
قلت:الكلام في أنّ مورد الإجارة لا بدّ أن
2 يكون عملاً قابلاً لأن يوفّي به بعقد
3 الإجارة،و يؤتى به لأجل استحقاق المستأجر إيّاه و من باب تسليم مال الغير إليه،و ما كان من قبيل العبادة غير قابل لذلك.
فإن قلت:يمكن أن يكون غاية الفعل التقرّب،و المقصود من إتيان هذا الفعل المتقرّب به استحقاق الأُجرة،كما يؤتى بالفعل تقرّباً إلى اللّه و يقصد منه حصول المطالب الدنيوية،كأداء الدين و سعة الرزق و غيرهما من الحاجات الدنيوية.
قلت:فرق بين الغرض الدنيوي المطلوب من الخالق الذي يتقرّب إليه بالعمل،و بين الغرض الحاصل من غيره و هو استحقاق الأُجرة؛ فإنّ طلب الحاجة
4 من اللّه تعالى سبحانه و لو كانت دنيوية محبوب عند اللّه،فلا يقدح في العبادة،بل ربما يؤكّدها
5 .
و كيف كان،فذلك الاستدلال حسن في بعض موارد المسألة و هو الواجب التعبّدي في
الجملة،إلّا أنّ مقتضاه جواز أخذ الأُجرة في