• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

عن 1 قصد الإخلاص.

قلت:الكلام في أنّ مورد الإجارة لا بدّ أن 2 يكون عملاً قابلاً لأن يوفّي به بعقد3 الإجارة،و يؤتى به لأجل استحقاق المستأجر إيّاه و من باب تسليم مال الغير إليه،و ما كان من قبيل العبادة غير قابل لذلك.

فإن قلت:يمكن أن يكون غاية الفعل التقرّب،و المقصود من إتيان هذا الفعل المتقرّب به استحقاق الأُجرة،كما يؤتى بالفعل تقرّباً إلى اللّه و يقصد منه حصول المطالب الدنيوية،كأداء الدين و سعة الرزق و غيرهما من الحاجات الدنيوية.

قلت:فرق بين الغرض الدنيوي المطلوب من الخالق الذي يتقرّب إليه بالعمل،و بين الغرض الحاصل من غيره و هو استحقاق الأُجرة؛ فإنّ طلب الحاجة4 من اللّه تعالى سبحانه و لو كانت دنيوية محبوب عند اللّه،فلا يقدح في العبادة،بل ربما يؤكّدها5 .

و كيف كان،فذلك الاستدلال حسن في بعض موارد المسألة و هو الواجب التعبّدي في الجملة،إلّا أنّ مقتضاه جواز أخذ الأُجرة في

(1)كذا في« ف»،و في غيرها:من.

(2)في« ص»:و أن.

(3)في« ص»:عقد.

(4)كتب في« ش» على عبارة:« فإنّ طلب الحاجة»:نسخة.

(5)لم ترد عبارة« فإنّ طلب الحاجة إلى يؤكّدها» في« ف»،و كتب عليها في« ن»،« خ»،« م» و« ع»:نسخة.