• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> اصول(2) > اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و نهی

اللفظ، ولا يصح الحكم على الشئ الا بعد تصوره ومعرفته بوجه من الوجوه ولو على نحو الاجمال، لان تصور الشئ قد يكون بنفسه وقد يكون بوجهه أي بتصور عنوان عام ينطبق عليه ويشار به اليه اذ يكون ذلك العنوان العام مرآة وكاشفا عنه كما اذا حكمت على شبح من بعيد انه ابيض مثلا وانت لا تعرفه بنفسه انه أي شئ هو، واكثر ماتعرف عنه

- مثلا انه شئ من الاشياء او حيوان من الحيوانات. فقد صح حكمك عليه بأنه ابيض مع انك لم تعرفه ولم تتصوره بنفسه وانما تصورته بعنوان انه شئ أو حيوان لا اكثر واشرت به اليه. وهذا مايسمى في عرفهم (تصور الشئ بوجهه) وهو كاف لصحة الحكم على الشئ. وهذا بخلاف المجهول محضا فانه لا يمكن الحكم عليه أبدا. وعلى هذا، فانه يكفينا في صحة الوضع للمعنى ان نتصوره بوجهه، كما لو كنا تصورناه بنفسه. ولما عرفنا ان المعنى لا بد من تصوره وان تصوره على نحوين

- فانه بهذا الاعتبار وباعتبار ثان هو ان المعنى قد يكون خاصا أي جزئيا وقد يكون عاما أي كليا، نقول ان الوضع ينقسم إلى أربعة أقسام عقلية:

1 - ان يكون المعنى المتصور جزئيا والموضوع له نفس الجزئي، أي ان الموضوع له معنى متصور بنفسه لا بوجهه. ويسمى هذا