ثم على تقدير وقوعه للضرورة أو مطلقا على وجه يعتبر رؤية الشاهدين لكتابته حالتها لأن ذلك بمنزلة النطق بالطلاق فلا يتم إلا بالشاهدين و كذا يعتبر رؤيتهما إشارة العاجز
و لا بالتخيير للزوجة بين الطلاق و البقاء بقصد الطلاق
و إن اختارت نفسها في الحال على أصح القولين لما مر و قول الصادق (ع) ما للناس و الخيار إنما هذا شيء خص الله به رسول الله (ص) و ذهب ابن الجنيدإلى وقوعه به لصحيحة حمرانعن الباقر (ع) المخيرة تبين من ساعتها من غير لا يقع الطلاق معلقا