على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه بطلت بموته أيضا و كلما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه تصح إعارته و إجارته و ينعكس في الإجارة كليا دون الإعارة لجواز أعاره المنحة مع أن المقصود منها و هو اللبن لا تبقى عينه و لا تصح إجارتها لذلك
منفردا كان ما يؤجر
أو مشاعا إذ لا مانع من المشاع باعتبار عدم القسمة لإمكان استيفاء المنفعة بموافقة الشريك و لا فرق بين أن يؤجره من شريكه و غيره عندنا
و لا يضمن المستأجر العين إلا بالتعدي فيها
أو التفريط لأنها مقبوضة بإذن المالك لحق القابض و لا فرق في ذلك بين مدة الإجارة و بعدها قبل طلب المالك و بعده إذا لم يؤخر مع طلبها اختيارا
و لو شرط في عقد الإجارة
ضمانها بدونهما فسد العقد لفساد الشرط من حيث مخالفته للمشروع و مقتضى الإجارة و يجوز