• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

المناقشه في دلاله هذه الروايات

و دفع إليها مالها،و جاز أمرها في الشراء1 ،و الغلام لا يجوز أمره في البيع و الشراء و لا يخرج عن اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة..الحديث»2 . و في رواية ابن سنان:« متى يجوز أمر اليتيم؟ قال:حتّى يبلغ أشدّه.قال:ما أشدّه؟ قال:احتلامه»3 ،و في معناها روايات أُخر4 .

المناقشة في دلالة هذه الروايات

لكنّ الإنصاف:أنّ جواز الأمر في هذه الروايات ظاهر في استقلاله في التصرّف؛ لأنّ الجواز مرادفٌ للمضيّ،فلا ينافي عدمه ثبوت الوقوف على الإجازة،كما يقال:بيع الفضولي غير ماضٍ،بل موقوف.

و يشهد له الاستثناء في بعض تلك الأخبار بقوله:« إلّا أن يكون سفيهاً»5 ،فلا دلالة لها حينئذٍ على سلب عبارته،و أنّه إذا ساوم وليّه متاعاً6 و عيّن له قيمته 7 و أمر الصبيّ بمجرّد إيقاع العقد مع الطرف

(1)في المصدر زيادة:و البيع.

(2)الوسائل 12:268،الباب 14 من أبواب عقد البيع و شروطه،الحديث الأوّل،و ذيله.

(3)الخصال 2:495،الحديث 3،و عنه في الوسائل 13:143،الباب 2 من أبواب كتاب الحجر،الحديث 5.

(4)اُنظر الوسائل 12:267،الباب 14 من أبواب عقد البيع و شروطه،و 13:141 و 142،الباب 1 و 2 من أبواب كتاب الحجر،و الصفحة 428 و 432،الباب 44 و 45 من أبواب كتاب الوصايا و غيرها.

(5)مثل رواية ابن سنان المتقدّمة و الروايتين الأُخريين عنه أيضاً في الوسائل 13:430 و 431،الباب 44 من أبواب أحكام الوصايا،الحديث 8 و 11.

(6)كذا في« ف»،« خ» و« ش» و نسخة بدل« ن»،و في سائر النسخ:متاعه.

(7)في« ف»:قيمة.