المناقشه في دلاله هذه الروايات
و دفع إليها مالها،و جاز أمرها في الشراء
1 ،و الغلام لا يجوز أمره في البيع و الشراء و لا يخرج عن اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة..الحديث»
2 .
و في رواية ابن سنان:« متى يجوز أمر اليتيم؟ قال:حتّى يبلغ أشدّه.قال:ما أشدّه؟ قال:احتلامه»
3 ،و في معناها روايات أُخر
4 .
المناقشة في دلالة هذه الروايات
لكنّ الإنصاف:أنّ جواز الأمر في هذه الروايات ظاهر في استقلاله في التصرّف؛ لأنّ الجواز مرادفٌ للمضيّ،فلا ينافي عدمه ثبوت الوقوف على الإجازة،كما يقال:بيع الفضولي غير ماضٍ،بل موقوف.
و يشهد له الاستثناء في بعض تلك الأخبار بقوله:« إلّا أن يكون سفيهاً»
5 ،فلا دلالة لها حينئذٍ على سلب عبارته،و أنّه إذا ساوم وليّه متاعاً
6 و عيّن له قيمته
7 و أمر الصبيّ بمجرّد إيقاع العقد مع الطرف