معايش العباد،فقال:«جميع المعايش كلّها من وجوه المعاملات فيما بينهم ممّا يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات،و يكون فيها حلال من جهة و حرام من جهة:
فأوّل هذه الجهات الأربع
1 الولاية،ثمّ التجارة،ثمّ الصناعات،ثمّ الإجارات.
و الفرض من اللّه تعالى على العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال،و العمل بذلك،و اجتناب جهات الحرام منها.
فإحدى الجهتين من الولاية:ولاية ولاة العدل الذين أمر اللّه بولايتهم على الناس،و الجهة الأُخرى:ولاية ولاة الجور.
فوجه الحلال من الولاية،ولاية الوالي العادل،و ولاية ولاته بجهة ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة و نقيصة،فالولاية له،و العمل معه،و معونته،و تقويته،حلال محلّل.
و أمّا وجه الحرام من الولاية:فولاية الوالي الجائر،و ولاية ولاته،فالعمل
2 لهم،و الكسب لهم بجهة الولاية معهم
3 حرام محرّم معذّب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير؛ لأنّ كلّ شي ءٍ من جهة المعونة له،معصية كبيرة من الكبائر.
و ذلك أنّ في ولاية الوالي الجائر دروس الحقّ كلِّه،و إحياء الباطل كلِّه،و إظهار الظلم و الجور و الفساد،و إبطال الكتب،و قتل الأنبياء،