اللغوي
و يقضي خاصة من غير كفارة لو عاد الجنب إلى النوم ناويا للغسل ليلا بعد انتباهه واحدة فأصبح جنبا و لا بد مع ذلك من احتماله للانتباه عادة فلو لم يكن من عادته ذلك و لا احتماله كان من أول نومه كمتعمد البقاء عليها و أما النومة الأولى فلا شيء فيها و إن طلع الفجر بشرطيه أو احتقن بالمائع في قول و الأقوى عدم القضاء بها و إن حرمت إما بالجامد كالفتائل فلا على الأقوى أو ارتمس بأن غمس رأسه أجمع في الماء دفعة واحدة عرفية و إن بقي البدن متعمدا و الأقوى تحريمه من دون إفساد أيضا و في الدروسأوجب به القضاء و الكفارة
و حيث يكون الارتماس في غسل مشروع يقع فاسدا مع التعمد للنهي و لو نسي صح أو تناول المفطر من دون مراعاة ممكنة