و إنّما هو شي ءٌ عرض أغلب الأفراد فصار مقتضى الحقيقة الثانوية،فالعيب لا يحصل إلّا بزيادة الخراج على مقتضى الأغلب.و لعلّ هذا هو الوجه في قول كثيرٍ منهم
1 بل عدم الخلاف بينهم في أنّ الثيبوبة ليست عيباً في الإماء.
و قد ينعكس الأمر فيكون العيب في مقتضى الحقيقة الأصليّة،و الصحّة
2 من مقتضى الحقيقة الثانوية،كالغُلفة فإنّها عيبٌ في الكبير؛ لكونها مخالفةً لما عليه الأغلب.إلّا أن يقال:إنّ الغُلفة بنفسها ليست عيباً إنّما العيب كون الأغلف مورداً للخطر بختانه؛ و لذا اختصّ هذا العيب بالكبير دون الصغير.
و يمكن أن يقال:إنّ العبرة بالحقيقة الأصليّة و النقص عنها عيبٌ و إن كان على طبق الأغلب،إلّا أنّ حكم العيب لا يثبت مع إطلاق العقد حينئذٍ؛ لأنّه إنّما يثبت من جهة اقتضاء الإطلاق للالتزام بالسلامة،فيكون كما لو التزمه صريحاً في العقد،فإذا فُرض الأغلب على خلاف مقتضى الحقيقة الأصليّة لم يقتض الإطلاق ذلك بل اقتضى عكسه،أعني التزام البراءة من ذلك النقص.فإطلاق العقد على الجارية بحكم الغلبة منزَّلٌ على التزام البراءة من عيب الثيبوبة،و كذا الغُلفة في الكبير،فهي