• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

شمول المستثنى منه لمطلق أفعاله؛ لأنّ الإيصال و الإذن ليسا من التصرّفات القوليّة و الفعليّة،و إنّما الأوّل آلة في إيصال الملك كما لو حملها على حيوان و أرسلها،و الثاني كاشف عن موضوعٍ تعلّق عليه إباحة الدخول،و هو رضا المالك.

الاستدلال على البطلان بحديث رفع القلم

و احتجّ على الحكم في الغنية1 بقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم:« رفع القلم عن ثلاثة:عن الصبيّ حتّى يحتلم،و عن المجنون حتّى يفيق،و عن النائم حتّى يستيقظ»2 ،و قد سبقه في ذلك الشيخ في المبسوط في مسألة الإقرار و قال:إنّ مقتضى رفع القلم أن لا يكون لكلامه حكم 3 .و نحوه الحلّي في السرائر في مسألة عدم جواز وصيّة البالغ عشراً4 ،و تبعهم في الاستدلال به جماعة،كالعلّامة5 و غيره 6 .

الاستدلال بروايات عدم جواز أمر الصبي

و استدلّوا7 أيضاً بخبر حمزة بن حمران عن مولانا الباقر عليه السلام:« إنّ الجارية إذا زوّجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم،

(1)الغنية:210.

(2)عوالي اللآلي 1:209،الحديث 48.

(3)المبسوط 3:3.

(4)السرائر 3:207.

(5)التذكرة 2:145.

(6)كالمحقّق الثاني في جامع المقاصد 7:82،و المحقّق التستري في مقابس الأنوار:108.

(7)كما في الحدائق 18:369،و الرياض 1:511،و مقابس الأنوار:108،و الجواهر 22:261 و غيرها.