و كأنّ لمثل هذا و نحوه
2 ذكر في الرياض:أنّ على هذا الحكم الإجماع في كلام جماعة،و هو الحجّة
3 ،انتهى.
و اعلم أنّ موضوع هذه المسألة:ما إذا كان للواجب
4 على العامل منفعة تعود إلى من يبذل بإزائه المال،كما لو كان كفائياً و أراد سقوطه منه فاستأجر غيره،أو كان عينياً على العامل و رجع نفع
5 منه إلى باذل المال،كالقضاء للمدعي إذا وجب عيناً.
و بعبارة اُخرى:مورد الكلام ما لو فرض مستحباً لجاز الاستئجار عليه؛ لأنّ الكلام في كون مجرّد الوجوب على الشخص مانعاً عن أخذه
6 الأُجرة عليه،فمثل فعل الشخص صلاة الظهر عن نفسه لا يجوز أخذ الأُجرة عليه،لا لوجوبها،بل لعدم وصول عوض المال إلى باذله؛ فإنّ النافلة أيضاً كذلك.
و من هنا يعلم فساد الاستدلال على هذا المطلب بمنافاة ذلك للإخلاص في العمل
1 ؛ لانتقاضه طرداً و عكساً بالمندوب و الواجب التوصّلي.
و قد يُردّ ذلك
2 بأنّ تضاعف الوجوب بسبب الإجارة يؤكّد