بمعروف (
الواقعه:2) لأنهما عند الإطلاق لا يطلقان عليه فكانا كناية عنه لا صراحة فيهما و التعبير بهما لا يدل على جواز إيقاعه بهما
و كذا
الخلية و البرية و غيرهما من الكنايات كالبتة و البتلة و حرام و بائن و اعتدي
و إن قصد الطلاق لأصالة بقاء النكاح إلى أن يثبت شرعا ما يزيله
و طلاق الأخرس بالإشارة المفهمة له
و إلقاء القناع على رأسها ليكون قرينة على وجوب سترها منه و الموجود في كلام الأصحاب الإشارة خاصة و في الرواية إلقاء القناع فجمع المصنف بينهما و هو أقوى دلالة و الظاهر أن إلقاء القناع من جملة الإشارات و يكفي منها ما دل على قصده الطلاق كما يقع غيره من العقود و الإيقاعات و الدعاوي و الأقارير