• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> فقه (5) > شرح لمعه کتاب طلاق تا کتاب ارث

بمعروف ( الواقعه:2) لأنهما عند الإطلاق لا يطلقان عليه فكانا كناية عنه لا صراحة فيهما و التعبير بهما لا يدل على جواز إيقاعه بهما و كذا الخلية و البرية و غيرهما من الكنايات كالبتة و البتلة و حرام و بائن و اعتدي و إن قصد الطلاق لأصالة بقاء النكاح إلى أن يثبت شرعا ما يزيله و طلاق الأخرس بالإشارة المفهمة له و إلقاء القناع على رأسها ليكون قرينة على وجوب سترها منه و الموجود في كلام الأصحاب الإشارة خاصة و في الرواية إلقاء القناع فجمع المصنف بينهما و هو أقوى دلالة و الظاهر أن إلقاء القناع من جملة الإشارات و يكفي منها ما دل على قصده الطلاق كما يقع غيره من العقود و الإيقاعات و الدعاوي و الأقارير