والسنة والاجماع والعقل، أو باضافة الاستصحاب، أو باضافة القياس والاستحسان، كما صنع المتقدمون. ولا حاجة إلى الالتزام بأن العلم لا بد له من موضوع يبحث عن عوارضه الذاتية في ذلك العلم، كما تسالمت عليه كلمة المنطقيين، فان هذا لا ملزم له ولا دليل عليه.
فائدته: ان كل متشرع يعلم انه ما من فعل من افعال الانسان الاختيارية الا وله حكم في الشريعة الاسلامية المقدسة من وجوب أوحرمة أونحوهما من الاحكام الخمسة. ويعلم ايضاان تلك الاحكام ليست كلها معلومة لكل أحد بالعلم الضروري، بل يحتاج اكثرها لاثباتها إلى إعمال النظر واقامة الدليل، أي انها من العلوم النظرية. وعلم الاصول هو العلم الوحيد المدون للاستعانة به على الاستدلال على اثبات الاحكام الشرعية، ففائدته اذن الاستعانة على الاستدلال للاحكام من أدلتها. تقسيم ابحاثه: تنقسم مباحث هذا العلم إلى أربعة أقسام.
1 - (مباحث الالفاظ) وهي تبحث عن مداليل الالفاظ وظواهرها من جهة