• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

النوع الخامس 1 ممّا يحرم التكسّب به

حرمة التكسب بالواجبات

ما يجب على الإنسان فعله عيناً أو كفاية تعبّداً أو توصّلاً على المشهور كما في المسالك 2 ،بل عن مجمع البرهان:كأنّ دليله الإجماع 3 .

و الظاهر أنّ نسبته إلى الشهرة في المسالك،في مقابل قول السيد4 المخالف في وجوب تجهيز الميت على غير الوليّ،لا في حرمة أخذ الأُجرة على تقدير الوجوب عليه. و في جامع المقاصد:الإجماع على عدم جواز أخذ الأُجرة على تعليم صيغة النكاح،أو إلقائها على المتعاقدين 5 ،انتهى.

(1)كذا في« ص»،و في سائر النسخ:الخامس.

(2)المسالك 3:130.

(3)مجمع الفائدة 8:89.

(4)لم نقف عليه في ما بأيدينا من كتب السيد و رسائله،نعم حكاه عنه الشهيد في الدروس 3:172.

(5)جامع المقاصد 4:37،و لم يذكر إلّا إلقاء الصيغة على المتعاقدين.