و لا من المطلقات
و لا مطلقة و لا طلقت فلانة على قول مشهور لأنه ليس بصريح فيه و لأنه إخبار و نقله إلى الإنشاء على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع الوفاق و هو صيغ العقود فاطراده في الطلاق قياس و النص دل فيه على طالق و لم يدل على غيره فيقتصر عليه و منه يظهر جواب ما احتج به القائل بالوقوع و هو الشيخفي أحد قوليه استنادا إلى كون صيغة الماضي في غيره منقولة إلى الإنشاء و نسبه المصنف البطلان إلى القول مشعر بميله إلى الصحة
و لا عبرة عندنا
بالسراح و الفراق و إن عبر عن الطلاق بهما في القرآنالكريم بقوله
أو تسريح بإحسان (البقره:922) أو فارقوهن طلاق الأخرس بااشارة