• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> اصول(2) > اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و نهی

وهكذا في كل حكم شرعي مستفاد من أي دليل شرعي او عقلي لا بد ان يتوقف استنباطه من الدليل على مسألة او أكثر من مسائل هذا العلم.

الحكم: واقعي وظاهري والدليل: اجتهادي وفقاهتي. ثم لا يخفى ان الحكم الشرعي الذي جاء ذكره في التعريف السابق على نحوين:

1 - أن يكون ثابتا للشئ بما هو في نفسه فعل من الافعال، كالمثال المتقدم اعني وجوب الصلاة، فالوجوب ثابت للصلاة بما هي صلاة في نفسها وفعل من الافعال مع قطع النظر عن أي شئ آخر. ويسمى مثل هذا الحكم (الحكم الواقعي) والدليل الدال عليه (الدليل الاجتهادي).

2 - ان يكون ثابتا للشئ بما انه مجهول حكمه الواقعي، كما اذا اختلف الفقهاء في حرمة النظر إلى الاجنبية، أو وجوب الاقامة للصلاة. فعند عدم قيام الدليل على أحد الاقوال لدى الفقيه يشك في الحكم الواقعي الاولي المختلف فيه، ولاجل ألا يبقى في مقام العمل متحيرا لا بد له من وجود حكم آخر ولو كان عقليا، كوجوب الاحتياط أو البراء ة أو عدم الاعتناء بالشك. ويسمى مثل هذا الحكم الثانوي (الحكم الظاهري) والدليل الدال عليه (الدليل الفقاهتي) أو (الاصل العملي). ومباحث الاصول منها ما يتكفل للبحث عما تقع نتيجته في طريق استنباط الحكم الواقعي، ومنها ما يقع في طريق الحكم الظاهري ويجمع الكل. (وقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعي) عدى ما ذكرناه في التعريف.

موضوع علم الاصول: ان هذا العلم غير متكفل للبحث عن موضوع خاص، بل يبحث عن موضوعات شتى تشترك كلها في غرضنا المهم منه، وهو استنباط الحكم الشرعي. فلا وجه لجعل موضوع هذا ا لعلم خصوص (الادلة الاربعة) فقط، وهي الكتاب