فارق المستعير للغرس لأنه موضوع بحق و إذن صحيحة شرعا بخلاف هذا الغرس
و لو اختلفا في الحصة حلف المالك لأن النماء تابع للأصل فيرجع إلى مالكه في مقدار ما أخرجه منه عن ملكه مع أصالة بقاء غيره و عدم انتقاله و ملك الغير له و في المدة يحلف المنكر لأصالة عدم ما يدعيه الآخر من الزيادة
تم الجزء الأول من الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية و يتلوه الجزء الثاني في كتاب الإجارة على يد مصنفها الفقير إلى الله تعالى زين الدين علي بن أحمد الشامي العاملي عامله الله بلطفه و عفا عنه و عنهم و عن جميع المؤمنين بمنه و كرمه و اتفق الفراغ منه ظهر يوم الثلاثاء سادس شهر جمادى الأخرى سنة ست و خمسين و تسعمائة حامدا الله تعالى مصليا على رسوله و آله مسلما مستغفرا