في المزارعة و المساقاة دون العامل مطلقا محتجا بأن حصته كالأجره و هو ضعيف لأن الأجرة إذا كانت ثمرة أو زرعا قبل تعلق الوجوب وجبت الزكاة على الأجير كما لو ملكها كذلك بأي وجه كان و إن أراد كالأجره بعد ذلك فليس محل النزاع إلا أن يذهب إلى أن الحصة لا يملكها العامل بالظهور بل بعد بدو الصلاح و تعلق الزكاة لكنه خلاف الإجماع و معه لا يتم التعليل بالأجرة بل يتأخر ملكه عن الوجوب
و المغارسة باطلة و هي أن يدفع أرضا إلى غيره ليغرسها