بطلت المزارعة و إن رضي العامل
و لو
انقطع الماء في جميع المدة مع كونه
معتادا لها قبل ذلك انفسخت المزارعة و في الأثناء يتخير العامل لطرو العيب و لا يبطل العقد
لسبق الحكم بصحته فيستصحب و الضرر يندفع بالخيار فإن
فسخ فعليه من الأجرة بنسبة ما سلف من
المدة لانتفاعه بأرض الغير بعوض لم يسلم له و زواله باختياره الفسخ و
يشكل بأن فسخه لعدم إمكان الإكمال و عمله الماضي مشروط بالحصة لا
بالأجرة فإذا فاتت بالانقطاع ينبغي أن لا يلزمه شيء آخر نعم لو كان قد
استأجرها للزراعة توجه ذلك