عليه به لو رجع عليه لغروره
و لو شرط
سقوط الضمان في الذهب و الفضة صح عملا بالشرط
و لو شرط سقوطه مع
التعدي أو التفريط احتمل الجواز لأنه في قوة
الإذن له في الإتلاف فلا يستعقب الضمان كما لو أمره
بإلقاء متاعه في البحر و يحتمل عدم صحة الشرط لأنهما من أسباب
الضمان فلا يعقل