و لم يقع عقد يوجب ذلك لأنا إن جعلناها استيفاء كان
المحتال بمنزلة من استوفى دينه و أقرضه المحال عليه و حقه الدراهم لا
الدنانير و إن كانت معاوضة فليست على حقيقة المعاوضات التي يقصد بها
تحصيل ما ليس بحاصل من جنس مال أو زيادة قدر أو صفة و إنما هي معاوضة
إرفاق و مسامحة للحاجة فاعتبر فيها التجانس و التساوي و جوابه يظهر مما
ذكرناه
و كذا تصح الحوالة بدين
عليه لواحد على دين للمحيل على اثنين متكافلين أي قد ضمن كل
منهما ما في ذمة صاحبه دفعة